مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
619
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
الفصل الثاني في ولاية المولى والسيّد نظراً لعدم الابتلاء بهذه المسألة وانتفاء موضوعها في زماننا هذا ، نشير إلى حكمها على نحو الاختصار ، ونذكر هنا مبحثاً واحداً فنقول : لا خلاف بين فقهاء الشيعة « 1 » والسنّة « 2 » أنّ الولاية بالملك تثبت على العبد والأمَة صغيرين كانا أم كبيرين ، سواء كان المولى ذكراً أم أنثى ، فأمر تزويج العبد والأمة بيد السيّد ، ويجوز له تزويجهما ولو من غير رضاهما بلا خلاف ولا إشكال « 3 » ، قال في جامع المقاصد : « وعلى ذلك إجماع الخاصّ والعام » « 4 » . وقال في الجواهر : « إجماعاً أو ضرورة من المذهب أو الدين » « 5 »
--> ( 1 ) الخلاف 4 : 267 ؛ الشرائع 2 : 277 ؛ الجامع للشرائع : 445 ؛ الكافي في الفقه : 297 ؛ المقنعة : 507 ؛ المهذّب البارع 3 : 219 . ( 2 ) المغني 7 : 401 ؛ المبسوط للسرخسي 5 : 113 ؛ الأمّ 5 : 44 . ( 3 ) مسالك الأفهام 7 : 145 ؛ الروضة البهيّة 5 : 117 - 118 . ( 4 ) جامع المقاصد 12 : 95 . ( 5 ) جواهر الكلام 29 : 215 .